responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 298
باب [صلاة الجمعة]
والجمعة [1] فرض على الأعيان [2]، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [3]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على من سمع النداء" [4]، وقوله: "من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على قلبه" [5]، للإجماع ممن يعتمد على قوله [6].
فصل [[1] - وقت الجمعة]:
ووقتها بعد الزوال [7]، خلافًا لمن أجازها قبله [8]، لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [9]، "ولأنه صلى الله عليه وسلم: كان يصليها إذا زالت الشمس" [10]، وعلى ذلك مضى السلف، ولأنها ظهر فأشبهت الظهر

[1] صلاة الجمعة: سميت الجمعة لأنها سبب لاجتماع الناس فيها فكأنها جامعة لهم، وشرعًا: هي ركعتان تمنعان وجوب الظهر على رأي أو تسقطها على آخر (غرر المقالة ص 141 - الرصاع على ابن عرفة ص 98).
[2] انظر: المدونة: 1/ 142، التفريع: 1/ 230، الرسالة ص 141.
[3] سورة الجمعة، الآية: 9.
[4] أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من تجب عليه الجمعة: 1/ 630، في إسناده محمَّد بن سعيد الطائفي وفيه مقال، وذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد (3/ 173).
[5] أخرجه النسائي في الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: 3/ 73، وقال الهيثمي: رواه أحمد: 3/ 332، وإسناده حسن (2/ 195).
[6] انظر: الإجماع ص 41، المغني: 2/ 295.
[7] انظر: المدونة: 1/ 149، التفريع: 1/ 230، الرسالة ص 141.
[8] أجازها قبل الزوال الإِمام أحمد (انظر مسائل الإِمام محمد ص 225).
[9] سورة الإسراء، الآية: 78، ومعنى دلوك الشمس أي زوالها عن الاستواء.
[10] أخرجه البخاري في الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس: 1/ 217، ومسلم في الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس: 2/ 589.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست